مجازر.. ضد القانون..!

 

وائل محجوب

  • تضرر ملايين السودانيين ضررًا كبيرًا من الحرب، فمن ما من أحد لم تؤثر الحرب على حياته، سواء بالفقد جراء القتل أو مختلف جرائم الحرب التي وقعت وما زالت مستمرة، ومع ذلك نقول وبوضوح أن عمليات القتل التي تتم خارج القانون، وأخذ القانون باليد، وردود الفعل الانتقامية المبنية على أقوال وشهادات واتهامات، لم تخضع للفحص القانوني والقضائي، لا ينبغي أن تجد التأييد من أي أحد حادب على مصلحة البلاد، وحريص على قيم العدالة وحكم القانون، ولا يريد للبلاد أن تغرق في بحور الدم ودعوات الثأر والانتقام، وسيادة شريعة الغاب، وتفكيك النسيج الاجتماعي.
  • هذه الأفعال لا يمكن أن تترك بلا محاسبة ولا مساءلة من القوات المسلحة، التي تلزمها قواعد الحرب والتزامها بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م، بما فيها المواد المتعلقة بحقوق أسرى الحرب والتعامل مع المدنيين، بمنع عمليات القتل خارج نطاق القانون، وقبل كل ذلك قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧م الذي فرض القواعد وحدد عقوبات لكل من يخالفها تحت عدد من المواد بالقانون، وألزم بها جنودها، وكافة القوات التي تعمل تحت أمرتها، وهي تملك السلطة الكافية لمحاسبتهم، ومحاسبة كل من يحمل السلاح تحت رايتها سواء من المقاومة الشعبية أو كتائب حزبية مسيسة، أو قوات مشتركة، أو درع السودان، ما دامت ارتضت العمل تحت أمرتها وقيادتها.
  • وقد حدد قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧م، في الباب الأول، الفصل الأول، والمتعلق بالأحكام التمهيدية، الخاضعون لأحكام القانون، في المادة (٤) (١) وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:

 ( أ) ضباط القوات المسلحة.

 (ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة.

 (ج) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية.

 (د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون.

 (هـ) أسرى الحرب وفقًا للاتفاقيات الدولية.

 (و) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية.

 (ز) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان، إلا إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.

 (ح) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا:

 (أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية.

 (ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة.

 (ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية.

 (رابعاً) ارتكبت الجريمة كليًا أو جزئيًا في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان.

  • كما نصت مواد القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١م على عقوبات رادعة للسرقة والنهب والسلب وعلى الجرائم الموجهة ضد الدولة، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وبالتالي فما من جهة تملك الحق في أن تحل لنفسها ما حرم القانون من تعدي وقتل، وأن تصير فوق القانون والدولة.
  • لن تكون الحرب مبررًا ولا غطاء لمثل هذا النوع من الجرائم، والمجتمع الذي يقبل بأن تتحول فئة منه لقاضي وجلاد يصدر الأحكام وينفذها بشكل فوري، ليحرم من توجه إليهم الاتهامات، من حق قانوني ودستوري أصيل، بالعرض على المحاكم وتبرئة ساحتهم، أو إيجادهم مذنبين وإيقاع العقوبات عليهم، كما يحرم المجتمع نفسه من حقه في معرفة الحقائق، وتحديد الجناة، وحدود مسؤولية مختلف الأطراف عما حاق به من أضرار في الأنفس والممتلكات، هو مجتمع ارتضى بهدم أسس العدالة والقانون، وتنازل عن حقوقه الدستورية الأصيلة، لصالح فئة تريد أن تكون فوق الدولة والقانون بقوة السلاح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى